الشهيد الثاني

57

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لذلك ( 1 ) والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه ، فيجب عليهما أو يستحب ، أما المستحق فيستحب له بغير خلاف . ( ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه ) وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها ، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره ، وكذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد ، وأسقط الشيخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله لبطلان التأليف بعده ، وهو ضعيف . ( وليخص زكاة النعم المتجمل ) ، وزكاة النقدين والغلات غيرهم ، رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجل ( 2 ) الأمرين عند الناس ، ( وإيصالها إلى المستحي من قبولها هدية ) ، واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده ، أو يد وكيله ، مع بقاء عينها . ( الفصل الرابع في زكاة الفطرة ) وتطلق على الخلقة وعلى الإسلام ، والمراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل المال ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ( 3 ) ،